L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 206/2015 · 14/12/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 206 بتاريخ 14/12/2015 والمتعلق بفض النزاع بين "****" و "**** " حول تسويق العرض التجاري 9allhom ossektou

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 206دد  تاريخ القرار: 14 ديسمبر 2015  الحمد لله  قرار بتاريخ 14 ديسمبر 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع206دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعي : شركة ****" ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.