L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 241/2016 · 21/04/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 241 بتاريخ 21 أفريل 2016 والمتعلق بفض النزاع بين "أوريدو تونس" و "أورنج تونس" حول تسويق العرض التجاري 20MIX

Texte intégral non téléchargeable — Ce document est un texte consolidé qui n'existe pas comme fichier PDF. La structure des chapitres et les références figurent ci-dessous.
الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ241دد  تاريخ القرار 21 أفريل 2016  قـــــرار  بتاريخ 21 أفريل 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع241دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعيـة : شركة "*******&q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.