L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 240/2016 · 21/04/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 240 بتاريخ 21 أفريل 2016 والمتعلق بفض النزاع بين "*******" و "*******" حول تسويق العرض التجاري30 MIX

 الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 240دد  تاريخ القرار 21 أفريل 2016  قـــرار  بتاريخ 21 أفريل 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع240دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة "******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.