الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 235دد
تاريخ القرار 21 أفريل 2016
قـــرار
بتاريخ 21 أفريل 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع235دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شركة **** تونس" في شخص ممث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.