الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 239دد
تاريخ القرار 21 أفريل 2016
قرار
بتاريخ 21 أفريل 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع239دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعيـة : شركة "*****" في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.