L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 239/2016 · 21/04/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 239 بتاريخ 21 أفريل 2016 والمتعلق بفض النزاع بين "******" و "******" حول تسويق العرض التجاري MIX 50

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 239دد  تاريخ القرار 21 أفريل 2016  قرار بتاريخ 21 أفريل 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع239دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعيـة : شركة "*****" في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.