L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 252/2016 · 06/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 252 بتاريخ 06/05/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "******" و " *****" حول تسويق العرض التجاري Amigos

الجمهورية التونسية الحمد لله الهيئة الوطنية للاتصالات القرار : عـ دد 252 تاريخ القرار: 6 ماي 2016 قرار بتاريخ 06 ماي ،2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 252 دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين: المدعية : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.