الجمهورية التونسية
الحمد لله
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ دد 252
تاريخ القرار: 6 ماي 2016
قرار
بتاريخ 06 ماي ،2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 252 دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.