الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 243دد
تاريخ القرار 21 أفريل 2016
قــــرار
بتاريخ 21 أفريل 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع243دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شركة "*******" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ********.
من جهة
المدعى عليها : شركة "*******" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ******.
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون ع 01دد لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 ، المنقح والمتمم بالقانون ع 46دد لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون ع 01 دد لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 و بالقانون عــــ10ــــدد لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013.
وبعد الاطلاع على الأمر ع 3026دد لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ المنقح والمتمم بالأمر ع53دد المؤرخ في 10 جانفي 2014.
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة عدد 54 الوطنية للاتصالات الصادر بتاريخ 11 جوان 2014 والمتعلق بالمصادقة على طريقة تحديد تعريفات ات التفصيل الموجهة للعموم وإجراءات الموافقة عليها.
وبعد الاطلاع على المطلب المقدم من طرف شركة "******" بتاريخ 30 مارس 2016 والمتضمن طلبها إلزام شركة "******" في شخص ممثلها القانوني بإيقاف ترويج عرض "Mix15" موضوع الدعوى وسحب كل معلقاته الإشهارية من السوق إلى حين البت في القضية الأصلية.
وبعد الاطلاع على المراسلة عـ 667ـدد الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات بتاريخ 4 أفريل 2016 والتي وجه بمقتضاها نسخة من مطلب التدابير الوقتية الى شركة "*******" لتمكينها من تقديم ردودها حول القضية المرفوعة ضدها.
وبعد الاطلاع على ملحوظات شركة "******" حول مطلب التدابير الوقتية المرفوع ضدها والواردة ضمن مراسلتها عـ 690دد بتاريخ 07 أفريل 2016.
من حيث الشكل :
حيث استوفى المطلب شروطه الشكلية المنصوص عليها بالفصل 73 من مجلة الاتصالات واتجه قبوله.
من حيث الأصل:
حيث اتضح من المطلب سند الدعوى ومن بقية مظروفات الملف أن أوريدو تونس" تقدمت بتاريخ 30 مارس 2016 بعريضة دعوى الى الهيئة الوطنية للاتصالات سجلت بدفاترها تحـت عـ315دد تضمنت تظلمها من تعمد "*******" تسويق عرض تجاري متعلق بتوفير خدمات الهاتف الجوال والأنترنات 3G والمسمى 15 Mix" والذي يخول لمشتركيها في شبكة الهاتف الجوال التمتع بجملة من الامتيازات مقابل دفعهم لـ 15 دينار في الشهر والمتمثلة في:
- 15 دينار مكالمات في الشهر.
- 1 مكالمات غير محدودة نحو رقم تابع للمشغل "أورنج" .
- 1 جيغا أوكتي أنترنات 3G في الشهر.
- 100 إرسالية قصيرة sms في اتجاه جميع المشغلين.
- %100 حوافز على كل عملية شحن تساوي أو تفوق 5 دنانير.
وانتهت إلى طلب إلزام شركة "*******" في شخص ممثلها القانوني بإيقاف ترويج العرض التجاري 15 MIX " موضوع الدعوى كإلزامها بسحبه وجميع المعلقات والومضات الإشهارية المرتبطة به وتطبيق أحكام الفصل 74 مطـة عـدد 3 جديدة من مجلة الاتصالات على المدعى عليها مع الإذن بالنفاذ العاجل .
وحيث وإعمالا منها لأحكام الفصل 73 من مجلة الاتصالات، تولت "*****" تقديم المطلب موضوع النظر الآن ضمنته تظلمها من تعمد "*****" تسويق عرض تجاري متعلق بتوفير خدمات الهاتف الجوال والأنترنات 3G والمسمى "15 Mix" والذي يخول لمشتركيها في شبكة الهاتف الجوال التمتع بجملة من الامتيازات مقابل دفعهم لـ 15 دينار في الشهر والمتمثلة في:
- 50 دينار مكالمات في الشهر.
- 15 دينار مكالمات في الشهر.
- مكالمات غير محدودة نحو رقم تابع للمشغل "*****"
- 1 جيغا أوكتي أنترنات 3G في الشهر.
- 100 إرسالية قصيرة sms في اتجاه جميع المشغلين.
- %100 حوافز على كل عملية شحن تساوي أو تفوق 5 دنانير.
مشككة في حصول العرض المذكور على الموافقة المسبقة للهيئة الوطنية للاتصالات نظرا لادعائها مخالفته من ناحية لمحضر الجلسة المؤرخ في 6 أكتوبر 2015 والذي تقرر بمقتضاه الإيقاف الكلي عن ترويج العروض المتضمنة خدمات هاتفية داخل الشبكة بداية من غرة جانفي 2016 بالإضافة لتمسكها بخرقه من ناحية أخرى لقرار الهيئة عـ 54دد الصادر بتاريخ 11 جوان 2014 والمتعلق بالمصادقة على طريقة تحديد تعريفات عروض خدمات التفصيل الموجهة للعموم وإجراءات الموافقة عليها متعللة بدراسة اقتصادية أجريت من قبل مصالحها توصلت من خلالها إلى أن التعرفة المطبقة على عرض الحال أقل من سعر التكلفة المحدد من طرف الهيئة بمقتضى قرارها عـ 54دد سالف الذكر مدعية أن هذه الممارسات ألحقت أضرار بمصالحها تمثلت في إمكانية فقدانها لجانب كبير من مشتركيها وانتهت إلى طلب إلزام شركة "******" في شخص ممثلها القانوني بإيقاف ترويج عرض 15 MIX" موضوع الدعوى وسحب كل معلقاته الإشهارية من السوق إلى حين البت في القضية الأصلية.
وحيث قدمت العارضة تأييدا لدعواها نسخة مطابقة للأصل من محضر معاينة محرر من طرف عدل التنفيذ الأستاذ فهد المؤذن بتاريخ 07 مارس 2016 تحت ع12935دد تضمن معاينة الإشهار الوارد بالموقع الإلكتروني لشركة " ******" والخاص بالعرض التجاري "MIX " بمختلف أصنافه "100 MIX 15, MIX 20, MIX 30, MIX 50, MIX" والذي يخول للحرفاء التمتع بمكالمات غير محدودة نحو الأرقام التابعة للمشغل "****" دون غیره بالإضافة لسعر الدقيقة المطبقة على عرض 100 MIX والمقدرة بـ 28 مليما مرفقا بصفحة الواب موضوع المعاينة.
وحيث دفعت المدعى عليها في جوابها على مطلب التدابير الوقتية المرفوع ضدها بمشروعية العرض المتظلم منه مشيرة لحصولها على موافقة الهيئة لتسويقه منذ سنة 2010 متمسكة بغياب الطبيعة الإلزامية لمحضر الجلسة المستشهد به من المدعية مستبعدة انطباق قرار الهيئة عـ 54دد الصادر بتاريخ 11 جوان 2014 والمتعلق بالمصادقة على طريقة تحديد تعريفات على عرض الحال مستشهدة 2014 والقاضي عروض خدمات التفصيل الموجهة للعموم وإجراءات الموافق بالقرار ع 417655دد الصادر عن المحكمة الإدارية ب"بإيقاف تنفيذ قرار الهيئة عـ 54دد من حيث انطباقه على العروض التجارية السابقة لدخوله حيز النفاذ إلى حين البت في القضية الأصلية مشيرة إلى أسبقية عرض الحال عن تاريخ صدور قرار الهيئة عـ 54دد نافية ركن التأكد الواجب توفره في المادة الاستعجالية، وانتهت إلى طلب الحكم برفض المطلب.
الهيئـــة
حيث يهدف المطلب الماثل إلى استصدار قرار وقتي يقضي باتخاذ التدابير الوقتية اللازمة لإيقاف ترويج العرض التجاري المتظلم منه والمسمى "15 Mix" وسحب المعلقات الإشهارية التابعة له لمخالفته لقرار الهيئة عـ 54دد المؤرخ في 11 جوان 2014 إلى حين البت في القضية الأصلية.
وحيث اتضح بالرجوع إلى دائرة المنافسة ومراقبة عروض التفصيل بالهيئة أن "*******" كانت قد تقدمت وفقا للتراتيب المنظمة للعروض التجارية المنصوص عليها بالفصل 3 (أ) من الأمر ع 3026دد المشار إليه أعلاه بمشروع العرض التجاري المتظلم منه وحصلت على الموافقة على تسويقه كعرض قار بمقتضى قرار الهيئة المؤرخ في 4 ماي 2010 .
وحيث تبين أن "*******" تقدمت في مناسبة أخرى بمشروع تعديل العرض المتظلم منه وتحصلت على موافقة الهيئة على التعديلات المقترحة بموجب قرارها عدد 159 المؤرخ في 24 جويلية 2013 والمتمثلة في :
التخفيض في سعر الدقيقة من 190 إلى 170 مليم بالنسبة للمكالمات باستعمال الرصيد المشحون خارج العرض الجزافي. رصيد إضافي بنسبة 100% على كل عملية شحن بقيمة 5 دينارات أو أكثـر صالح نحو جميع المشغلين.
وحيث تمسكت المدعية بأن العرض المتظلم منه قد ألحق بها أضرار يصعب تداركها تتمثل في الإضرار بمصالحها الاقتصادية متمسكة بعدم قدرتها على مجاراته.
وحيث اقتضى الفصل 73 (جديد) من مجلة الاتصالات أن مطلب التدابير الوقتية يقدم إلى رئيس الهيئة بواسطة عريضة معللة تحتوي على شرح أسبابها ومؤيداتها .
وحيث يتضح بالرجوع إلى ملف المطلب الراهن والأوراق المظروفة أو حجة يمكن الاستناد إليها للوقوف على صحة الأضرار المتظلم منه.
وحيث وعلى خلاف ما تمسكت به المدعية من عدم قدرتها على مجاراة عرض الحال فقد ثبت بالرجوع إلى دائرة المنافسة ومراقبة عروض التفصيل بالهيئة أنها بصدد ترويج عروض مماثلة تمنح للمشتركين بها مكالمات غير محدودة تابعة لأرقام داخل شبكتها فحسب.
وحيث أضحى التثبت من مدى جدية ادعاءات العارضة المتعلقة بتأثير العرض على مصالحها المالية وعلى قاعدة مشتركيها يستوجب القيام بأبحاث وتحريات تخرج عن المناط الاستعجالي المرفوع فيه دعوى الحال واتجه تفريعا على ذلك رفض المطلب.
ولهذه الأسباب
وعملا بأحكام الفصل 73 من مجلة الاتصالات، قررنا نحن هشام بسباس، رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات رفض المطلب.
رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات
هشام بسباس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.