الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 244دد
تاريخ القرار: 16 ماي 2016
الحمد لله
قرار
بتاريخ 16 ماي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع244دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية: شركة "****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.