L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 244/2016 · 16/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 244 بتاريخ 16 ماي 2016 والمتعلق بفض النزاع بين "*****" و "******" حول تسويق العرض التجاري clé 3G/ 4G simply

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 244دد  تاريخ القرار: 16 ماي 2016   الحمد لله  قرار بتاريخ 16 ماي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع244دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية: شركة "****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.