L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 265/2016 · 16/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 265 بتاريخ 16/05/2016 والمتعلق بفض النزاع بين ****** و ****** حول تسويق العرض التجاري " facebook plus "

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ265دد  تاريخ القرار 16ماي 2016  قــرار  بتاريخ 16 ماي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرارع265دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين  المدعية : شركة ***** في شخص ممثلها ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.