الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع 254دد
تاريخ القرار: 06 ماي 2016
الحمد لله
قـــــــرار
بتاريخ 06 ماي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع254دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.