L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 254/2016 · 06/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 254 بتاريخ 06/05/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "*****" و " *****" حول تسويق العرض التجاري Ess mobile

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 254دد  تاريخ القرار: 06 ماي 2016  الحمد لله  قـــــــرار  بتاريخ 06 ماي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع254دد في  مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.