L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 267/2016 · 01/06/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية 267 بتاريخ 01/06/2016 والمتعلق بفض النزاع بين****** و ****** حول تسويق العرض التجاري "super flexi"

الحمد لله الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 267دد  تاريخ القرار 01 جوان 2016  بتاريخ 01 جوان 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع267دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين المركز العمراني الشمالي 1003 تونس. من جهة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.