الحمد لله
الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 267دد
تاريخ القرار 01 جوان 2016
بتاريخ 01 جوان 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع267دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين المركز العمراني الشمالي 1003 تونس.
من جهة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.