L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 249/2016 · 06/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 249 بتاريخ 6 ماي 2016 والمتعلق بفض النزاع بين "*****" و " *******" حول تسويق العروض التجاريةBinetna , post payé classique,forfait mobile TT

الحمد لله الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 249دد  تاريخ القرار: 06 ماي 2016  قـــرار  بتاريخ 06 ماي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع249دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة &qu

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.