الحمد لله
الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 273دد
تاريخ القرار: 10 جوان 2016
قـــرار
بتاريخ 10 جوان 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع273دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.