L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 361/2022 · 13/01/2022

"********"قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 361 بتاريخ 13 جانفي 2022 والمتعلق بفض النزاع بين "*******" و

الجمهورية التونسية   الهيئة الوطنية للإتصالات  القرار عدد 361  تاريخ القرار: 13 جانفي 2022  الحمد لله  قــــــــرار  بتاريخ 13 جانفي 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع361دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.