الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للإتصالات
القرار عدد 361
تاريخ القرار: 13 جانفي 2022
الحمد لله
قــــــــرار
بتاريخ 13 جانفي 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع361دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.