الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار عدد 360
تاريخ القرار: 13 جانفي 2022
الحمد لله
قرار
بتاريخ 13 جانفي 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع360دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.