L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 360/2022 · 31/01/2022

"******"قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 360 بتاريخ31 جانفي 2022 والمتعلق بفض النزاع بين "******" و

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 360  تاريخ القرار: 13 جانفي 2022  الحمد لله  قرار  بتاريخ 13 جانفي 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع360دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.