الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار عدد 366
تاريخ القرار : 28 جانفي 2022
قـــــرار
بتاريخ 28 جانفي 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع366دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة "******" في ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.