L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 366/2022 · 28/02/2022

"*********"قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 366 بتاريخ 28 فيفري 2022 والمتعلق بفض النزاع بين "******" و

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 366  تاريخ القرار : 28 جانفي 2022  قـــــرار  بتاريخ 28 جانفي 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع366دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية : شركة "******" في ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.