L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 420/2024 · 04/10/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 420 بتاريخ4 أكتوبر 2024

الحمد لله  الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد 420  تاريخ القرار 4 أكتوبر 2024  قـــرار  أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 4 أكتوبر 2024 القرار ع 420دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين:  المدعية :شركة *****" "****" في شخص مم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.