L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 408/2024 · 10/07/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 408 بتاريخ 10 جويلية 2024

الجمهورية التونسية  الحمد لله  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 408  تاريخ القرار: 10 جويلية 2024  قــرار  أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 10 جويلية 2024 القرار عـ 408دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين : المدعية : شركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.