L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 407/2024 · 01/07/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 407 بتاريخ 01 جويلية 2024

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 407  تاريخ القرار 01 جويلية 2024  قــرار  أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 01 جويلية 2024 القرار ع407دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين:  المدعية: شركة "**

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.