L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 423/2024 · 08/11/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 423 بتاريخ 8 نوفمبر 2024

الحمد لله  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 423  تاريخ القرار: 8 نوفمبر 2024  القرار أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات بتاريخ يوم 8 نوفمبر 2024 القرار ع 423 دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين: المدعية: شركة ****" في شخص ممثلها القانوني.&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.