الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار عدد 365
تاريخ القرار: 28 جانفي 2022
قـرار
بتاريخ 28 جانفي 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع365دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شركة "*******"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.