L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 365/2022 · 28/01/2022

"******"قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 365 بتاريخ 28جانفي 2022 والمتعلق بفض النزاع بين "*******" و

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 365  تاريخ القرار: 28 جانفي 2022  قـرار  بتاريخ 28 جانفي 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع365دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة "*******"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.