L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 415/2024 · 26/08/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 415 بتاريخ 26 أوت 2024

الحمد لله  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار:عدد 415  تاريخ القرار : 26 أوت 2024  قـــرار  أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 26 أوت 2024 القرار ع415دد المتعلق بمادق مراجعة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين :  العارضة : شركة "***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.