الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القضية : عـ 26دد
تاريخ القرار: 3 نوفمبر 2011 َ
قرار
أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار التالي بين
المدعية : شركة "******* " الكائن مقرها الاجتماعي بشارع ******* في شخص ممثلها القانوني المعين مقره ب*******.
من جهة 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.