L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 11/2007 · 23/02/2007

قرار الهيئة عدد 11 بتاريخ 23 فيفري 2007 والمتعلق بالنزاع بين ا***** و****حول ترويج عرض تجاري في شكل باقة يحتوي على جهاز هاتف جوال من نوع ***** مع بطاقة شحن قيمتها 5 دنانير الى جانب خط مجاني ( كارطة+)

الجمھوریة التونسیة الھیئة الوطنیة للاتصالات القـضـیـة : عــ11ــدد تـاریخ القــرار : 23 فیفري 2007 قــرار أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القـرار التـالي بيـن العــارضـة : الشـركة ****** في شخـص ممثلھـا القانوني الكائن مقره ب*****. مـن جھــة المدعى علیھا : شـركة "*****" في شخص ممثلھا القـانوني الكائن مقره ب*

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.