L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 5/2007 · 23/02/2007

قرار الهيئة عدد 05 بتاريخ 23 فيفري 2007 والمتعلق بالنزاع بين **** و****حول تعسف**** في استعمال الشبكة الدولية التابعة *****

الجمھوریة التونسیة الھیئة الوطنية للاتصالات القـضـیـة : عــ05ــدد تـاریخ القــرار: 23 فیفري 2007 قــرار أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القـرار التالي بيـن العــارضـة : الشـركة***** في شخـص ممثلھـا القانوني الكائن مقره ب********. مـن جھــة المدعى علیھا : شـركة "********" في شخص ممثلھا القـانوني الكائن مقره

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.