L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 183/2015 · 11/12/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 183 بتاريخ 11 ديسمبر 2015 والمتعلق بفض النزاع بين "****" و "*****" حول تسويق العرض التجاري Pack clé 3 G 19 dt أحسن formule بأحسن clé 3G ماك تعرفها

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 183دد  تاريخ القرار: 11 ديسمبر 2015  الحمد لله  قــــــرار  بتاريخ 11 ديسمبر 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع183دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.