الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع 183دد
تاريخ القرار: 11 ديسمبر 2015
الحمد لله
قــــــرار
بتاريخ 11 ديسمبر 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع183دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.