L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 178/2015 · 26/08/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 178 بتاريخ 26 اوت 2015 والمتعلق بفض النزاع بين "******" و "***** " حول تسويق العرض التجاري 16 fois la recharge

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 178دد  تاريخ القرار: 26 أوت 2015  الحمد لله  قــرار  بتاريخ 26 أوت 2015 ، أصدرت نائبة رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ178دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.