الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 178دد
تاريخ القرار: 26 أوت 2015
الحمد لله
قــرار
بتاريخ 26 أوت 2015 ، أصدرت نائبة رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ178دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.