L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 378/2017 · 27/09/2017

قرار الهيئة عدد 378 بتاريخ 27 سبتمبر 2017

 الحمد لله  الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية عـ 378دد  تاريخ القرار: 27 سبتمبر 2017  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين : المدعية شركة "*******" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ****** من جهة  المدعى عليها : شرك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.