الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 170دد
تاريخ القرار : 07 أوت 2015
الحمد لله
قرار
بتاريخ 07 أوت 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ170دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شركة "***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.