L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 170/2015 · 07/08/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 170 بتاريخ 07 اوت 2015 والمتعلق بفض النزاع بين "****" و "***** " حول تسويق العرض التجاري "pack clé 3G Pass à 20 DT"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 170دد  تاريخ القرار : 07 أوت 2015  الحمد لله  قرار بتاريخ 07 أوت 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ170دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة "***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.