الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القضية: 486
تاريخ القرار 29 جوان 2022
قرار
أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار التالي بين :
المدعية: شركة******* في شخص ممثلها القانوني
مقرها : ********
من جهة
المدعى عليها: شركة ****** في شخص ممثلها القانوني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.