L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 165/2015 · 23/07/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 165 بتاريخ 23 جويلية 2015 والمتعلق بفض النزاع بين"****** " و "******" حول تسويق العرض التجاري forfix تاليفون العايلة اتكلم en illimités

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 165دد  تاريخ القرار: 23 جويلية 2015  الحمد لله  قـــــــرار  بتاريخ 23 جويلية 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع165دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.