L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 164/2015 · 05/08/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 164 بتاريخ 05 اوت 2015 والمتعلق بفض النزاع بين"***** " و "******" حول تسويق العرض التجاري « fibre optique »

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 164دد  تاريخ القرار: 05 أوت 2015  الحمد لله  قـرار  بتاريخ 05 أوت 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية: شركة "*****" أنت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.