الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 164دد
تاريخ القرار: 05 أوت 2015
الحمد لله
قـرار
بتاريخ 05 أوت 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية: شركة "*****" أنت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.