الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع161دد
تاريخ القرار: 23 جويلية 2015
الحمد لله
قــــرار
بتاريخ 23 جويلية 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـــ161دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.