L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 161/2015 · 23/07/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 161 بتاريخ 23 جويلية 2015 والمتعلق بفض النزاع بين"*** " و "*****" حول تسويق العرض التجاري 400%

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع161دد  تاريخ القرار: 23 جويلية 2015  الحمد لله  قــــرار  بتاريخ 23 جويلية 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـــ161دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية:

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.