الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 159دد
تاريخ القرار: 03 جويلية 2015
الحمد لله
قـــــــــرار
بتاريخ 03 جويلية 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع159دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.