L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 159/2015 · 03/07/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 159 بتاريخ 03 جويلية 2015 والمتعلق بفض النزاع بين "****** " و "******" حول تسويق العرض التجاري forfait facebook

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 159دد  تاريخ القرار: 03 جويلية 2015  الحمد لله  قـــــــــرار    بتاريخ 03 جويلية 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع159دد في مادة  التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.