L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 160/2015 · 14/07/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 160 بتاريخ 14 جويلية 2015 والمتعلق بفض النزاع بين"***** " و "*****" حول تسويق العرض التجاري"pack business addict"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 160دد  تاريخ القرار: 14 جويلية 2015  الحمدلله قـــرار  بتاريخ 14 جويلية 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع160دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.