الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع 160دد
تاريخ القرار: 14 جويلية 2015
الحمدلله
قـــرار
بتاريخ 14 جويلية 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع160دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.