الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع158دد
تاريخ القرار: 03 جويلية 2015
قرار
بتاريخ 03 جويلية 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عدد 158 في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية: الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.