L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 158/2015 · 03/07/2015

forfait facebook قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 158بتاريخ 03 جويلية 2015 والمتعلق بفض النزاع بين "**** " و "****" حول تسويق العرض التجاري

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات القرار : ع158دد تاريخ القرار: 03 جويلية 2015 قرار بتاريخ 03 جويلية 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عدد 158 في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين: المدعية: الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.