الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع157دد
تاريخ القرار: 14 جويلية 2015
الحمد لله
قرار
بتاريخ 14 جويلية 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع157دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
العارضة: شركة ***** في شخص ممثلها القــانوني المعين مقره الاجتماع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.