مذكرة خاصة عدد 584 بتاريخ 7 أفريل 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن والدك قد توفي بتاريخ 9 سبتمبر 2006 وأنه فوت قبل وفاته بمقتضى عقد البيع المؤرخ في غرة أوت 2006 في عقار يمثل مسكنه الرئيسي، الذي كان قد إقتناه سنة 1959 وأن والدك لم يقم بإيداع التصريح بعنوان القيمة الز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.