مذكرة خاصة عدد 691 بتاريخ 16 أفريل 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيك اللذين طلبت بمقتضاهما التأكيد على أن القيمة الزائدة المتأتية من تفويت شركة في معدات لفائدة شركة مقيمة بليبيا، معفاة من الضريبة، يشرفني إعلامك أن القيمة الزائدة المذكورة لا تنتفع بأي نظام جبائي خاص حيث تؤخذ بعين الإعتبار لضبط ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.