إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى القانون الأساسي عدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.