الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 مارس 2014.
تبعا لمكتوبكم الذي بينتم بمقتضاه أنه لترويج منتجاتكم بالجزائر قمتم بدفع مبالغ للحصول على الشهائد والتراخيص اللازمة لذلك، طالبين معرفة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.