مذكرة خاصة عدد 772 بتاريخ 18 ماي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي بينتم بمقتضاه أن مؤسسة مصدرة كليا إنتدبت أعوانا أجانب في إطار الفصل 18 من مجلة تشجيع الإستثمارات طالبين معرفة هل يمكنهم الإنتفاع بأحكام الفصل 19 من المجلة المذكورة، مشيرين أن المؤسسة الأم المقيمة بالخارج هي التي تتحمل عبء المكافآ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.