المبدأ :
حيث إن القرار الاستئنافي المطعون فيه موضوعه طلب الحط من نفقة الابنين ومنحة السكن إلى جانب الرجوع في الجراية العمرية المحكوم بها بموجب حكم الطلاق في إطار قضية مستقلة عن قضية الطلاق ودون أن تكون فرعا من حكم الطلاق الواقع إقراره إستئنافيا دون تعقيبه وبالتالي أضحى باتا.
وعليه فإن إجراءات الطعن تخضع للقواعد العامة الواردة بمجلة المرافعات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.