مذكرة خاصة عدد 955 بتاريخ 18 جوان 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن شركتكم هي باعث عقاري مرخص له وأن البلدية قامت بمطالبتكم بدفع المعلوم على العقارات المبنية على العقارات التي قمتم ببنائها ولم يتسن لكم بيعها بعد، وطلبتم تبعا لذلك توضيحات في الغرض.
جوابا، يشرفني إعلامكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.