المبدأ:
بقراءة الفصلين 22 من القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي وكذلك الفصل 5 فقرة رابعة من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية يتبين أن المعيار المعتمد في توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكرية ومحاكم الحق العام هو طبيعة الجريمة وليس المركز القانوني لعون الأمن وتفريعاً على ذلك فإن عبارة "طرفا" الواردة بالفصل 22 (فقرة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.