المبادئ :
- حيث إن قراءة الفصل 149 من القانون عدد 86 لسنة 2005 توحي بأنّ تقديم مطلب في التسوية الصلحية مجرد خيار خوله المشرّع لمن تتوفر له المصلحة والصّفة في ذلك ولا وجود بمفردات هذا النص على ما يدل أن الأمر يتعلق بإلزام وإجراء واجب الإتباع.
- حيث إنّ الفصل 151 من القانون عدد 86 لسنة 2005 لم يجعل القيام في طلب التعويض محصورا في المؤمن الملزم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.