المبادئ :
- تبعا لتباين النظام القانوني الذي يخضع له إنهاء العلاقة الشغلية في حالتي الفصل 21 وما بعده من م ش من جهة والفصل 23 مكرر من نفس المجلة من جهة أخرى فإن الصعوبات الاقتصادية والأسباب الفنية مناط الفصل 21 وما بعده لا يمكن أن تندرج ضمن الأسباب الحقيقية والجدية للطرد مناط الفقرة الثانية من الفصل 23 مكرر من م ش والتي لا تخول للعامل المطرود دو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.