مذكرة خاصة عدد 1224 بتاريخ 2 سبتمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن مؤسسة تصرف فندقي (سياحة صحراوية) تكونت على أساس شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى الديوان الوطني للسياحة يبين هيكلة إستثمارها كما يلي : 30% أموال ذاتية و70% قروض بنكية متوسطة المدى، مما يخول لها وللمستثمرين لدي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.