الفصل 56
تطبيق الأحكام الأكثر نفعا
تطبق أحكام الاتفاقية المشتركة الإطارية والاتفاقيات السابقة كلّما كانت أكثر نفعا للأعوان من أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية.
الفصل 57
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
تلغي هذه الاتفاقية وتعوض أحكام الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان البنوك والمؤس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.