المبدأ :
حيث أن المشرع قد أسند الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري كلما تعلق الأمر بعون أمن باعتبار معيارين اثنين وهما : المعيار الوظيفي والمعيار الموضوعي، فالمعيار الوظيفي يستمد من صفة الفاعل وهو أن يكون عونا منضويا تحت إحدى أسلاك قوات الأمن الداخلي.
وأما المعيار الموضوعي فيستمد من الواقعة نفسها بأن تكون جدت في نطاق مباشرة عون الأمن لعمله وأن يكو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.